عنوان التقرير
الحرائق المفتعلة في الساحل السوري كسلاح إبادة جماعية: تقرير قانوني لانتهاكات السلطة المؤقتة ضد المدنيين العلويين
مقدمة
في سياقٍ يتصاعد فيه العنف الطائفي، تتعرض مناطق علوية إلى موجة حرائق مفتعلة ممنهجة من قبل السلطة المؤقتة، المدعومة بعناصر أمنية وجماعات متطرفة. هذه الحرائق ليست أحداثًا عرضية أو ناتجة عن الإهمال، بل تشير الأدلة المتوفرة إلى أنها أداة متعمدة للتدمير الجماعي والعقاب الجماعي. يوثق هذا التقرير كيف تُستخدم الحرائق، إلى جانب سياسات الإقصاء والتجويع والقتل، ضمن مخطط أكبر يستهدف جماعة بعينها، مما يضع هذه الأفعال ضمن إطار الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
1. الوقائع الميدانية والدلائل الموثقة
1.1 استخدام الطائرات المسيّرة لحرق الأراضي
عدد من الشهادات المصورة، مدعومة بفيديوهات، تؤكد أن عناصر أمنية تتبع للسلطة المؤقتة استخدمت طائرات مسيّرة لإشعال الحرائق في الأراضي الزراعية والغابات التي تعود ملكيتها لمدنيين علويين. شهود عيان من الأهالي أكدوا رؤيتهم للطائرات وهي تُطلق شرارات أو قنابل حارقة صغيرة، وقد تم توثيق بعض الحالات بالفيديو.
1.2 تواطؤ فرق الدفاع المدني في منع إخماد النيران
وثقت مقاطع مصورة لسيارات إطفاء تتبع “الدفاع المدني” التابع للسلطة وهي تقوم بتفريغ خزانات المياه على الطرقات دون التوجه نحو بؤر النيران. هذه الفرق كانت في كثير من الأحيان تحضر فقط لأغراض إعلامية، حيث تُصوّر نفسها وكأنها تستجيب للحرائق، بينما هي فعليًا تهدر المياه عمدًا وتنسحب دون أي تدخل فعلي.
1.3 استخدام الرصاص المتفجر لإشعال الحرائق عمدًا
شهادات متعددة وثقت قيام عناصر من السلطة باستخدام رشاشات تطلق رصاصات متفجرة باتجاه الأحراش والغابات، مما تسبب في اشتعالها. أحد الفيديوهات يظهر عناصر من هذه القوات وهم يُطلقون النار على الأحراش، ويضحكون ويظهرون شماتة واضحة بـ”احتراق أراضي العلويين”، في مشهد يحمل دلالة طائفية تحريضية واضحة.
2. التوصيف القانوني للحرائق المفتعلة
2.1 جريمة حرب
بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديدًا المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يُعد تدمير الممتلكات المدنية خارج نطاق الضرورة العسكرية جريمة حرب.
2.2 جريمة ضد الإنسانية
عندما تُرتكب هذه الأفعال ضمن هجوم ممنهج واسع النطاق ضد جماعة مدنية، فهي ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية، خصوصًا إذا رافقتها سياسات تجويع وترويع وتدمير بيئي.
2.3 مؤشر على نية الإبادة الجماعية
الحرائق المفتعلة، عند وضعها في سياق القتل الجماعي، وخطف النساء، وفصل المدنيين العلويين من وظائفهم، والتصريحات الطائفية الصادرة عن مسؤولي السلطة، تُصبح جزءًا من نمط ممنهج له نية تدميرية واضحة، مما يُشكل عناصر مادية ومعنوية تُستخدم لإثبات جريمة الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية عام 1948.
3. السياق الأوسع للجرائم
هذه الحرائق حصلت بالتزامن مع الجرائم التالية خلال عام 2025
- مجازر موثقة راح ضحيتها أكثر من 10,000 مدني علوي.
- خطف واختفاء قسري لعشرات النساء العلويات.
- حملات طرد وفصل جماعي من المؤسسات الحكومية.
- خطابات متكررة من قادة السلطة، وناشطين مقربين منها، تدعو صراحة إلى قتل العلويين و”تطهير” الأرض منهم.
4. المسؤولية الدولية للسلطة المؤقتة
رغم أنها سلطة مؤقتة وغير معترف بها رسميًا من جميع الدول، إلا أن أفعال قادتها وعناصرها تخضع بالكامل للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. ويمكن ملاحقة المسؤولين عنها أمام:
- المحكمة الجنائية الدولية؛
- المحاكم الوطنية التي تعتمد مبدأ الولاية القضائية العالمية؛
- لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.
5. توصيات التقرير
- فتح تحقيق دولي مستقل بشأن الحرائق المفتعلة.
- توثيق جميع الأدلة المتوفرة (صور، شهادات، فيديوهات، صور أقمار صناعية).
- مطالبة المجتمع الدولي بتصنيف هذه الأفعال ضمن الجرائم الدولية الكبرى.
- فرض عقوبات محددة على قادة السلطة المتورطين في هذه الانتهاكات.
الحرائق المفتعلة ليست مجرد أداة تدمير بيئي، بل هي سلاح استهداف جماعي يُستخدم ضمن سياق طائفي متطرف يهدف إلى تهجير وترويع جماعة دينية بعينها. إن تجاهل هذه الانتهاكات أو التقليل من شأنها، يُسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويشكّل خطرًا حقيقيًا على مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.
الريدلاينز 27-8-2025